لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط
فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في
مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمـال نظـيرة لمدة سبع
عشرة سنة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد