لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط
فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضـى ثلاث سنوات
على الأقل في مرتبة محقق (أ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة
على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد