لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط
فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضـى سنتين على
الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو أن يكون قد اشـتغل بأعمال
نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد