لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط
فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق- بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الأولى) من هذه
اللائحة- أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد