Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 415
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع
المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً
سنوياً عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات
التحسين سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد