Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 415
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح
المركز حسابات له في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في أي من البنوك المرخص لها
بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد