القانوني

Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
415

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف موارد المركز مما يأتي: نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع، وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك. ما يتقاضاه من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع. المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية في أعمال التصفية أو البيع. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 5. أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩