القانوني

Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
415

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها. اقتراح مشروع هيكل المركز التنظيمي ورفعه إلى المجلس. تمثيل المركز أمام الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء وله تفويض غيره في ذلك. تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه من اختصاصات وصلاحيات. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس. إعداد مشروع ميزانية المركز السنوية وحسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس. عداد التقارير الدورية عن سير العمل في المركز، ورفعها إلى المجلس. تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح الداخلية المنظمة، والإشراف عليهم. وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩