القانوني

Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
415

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ‌- ممثل لوزارة العدل. ب‌- ممثل لوزارة المالية. ت‌- ممثل لوزارة التجارة والاستثمار. ث‌- ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي. ج‌- ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأعمال المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس. 2. تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكوميـة عـن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩