القانوني

Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
415

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "مركز الإسناد والتصفية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياًّ بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩