Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 415
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ
بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "مركز الإسناد والتصفية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية
وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياًّ بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة
الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد