القانوني

Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
415

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلمات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: مركز الإسناد والتصفية. الوزير: وزير العدل. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩