Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 415
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للكلمات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز: مركز الإسناد والتصفية.
الوزير: وزير العدل.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد