القانوني

Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
415

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهمات تتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنياً والإشراف على أعمالها؛ للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق وإصدار الأحكام القضائية، وذلك من خلال قيامه بالمهمات والاختصاصات الآتية: القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية وفقاً للإجراءات النظامية. القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي ليس في شأنها نزاع منظور قضاءً وتقدم بطلبهما أصحاب الشأن للمركز، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. الاستعانة بالشركات أو المؤسسات أو المكاتب المتخصصة محاسبياً وقانونياً وتسويقياً وغيرها؛ لتنفيذ المهمات التي تتطلبها أعمال التصفية والبيع للأموال المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة. تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في أعمال تصفية وبيع الأموال المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩