Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 415
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة
المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية
الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد