القانوني

Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
415

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع المركز حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩