Statute of the Entrustment and Liquidation Center 2019
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 415
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع
المركز حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية،
ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد