Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الجمعية العامة مراجع حساباتا (أو أكثر) من المرخص لهم بمزاولة
المهنة في المملكة بناء على تركيب من المجلس، على أكون مراجع حسابات الهيئة أو
أحد شركاء عضو في المجلس أو أيا من الجالس في الهيئة - لتدقيق
حسابات الهيئة ومما علاقاتها وبياناتها السنوية والحسابات الحتائي، وتحدد الجمعية
العامة أتعاب ويفقر تقرير مراجع الحسابات إلى الجمعية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد