القانوني

Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعين الجمعية العامة مراجع حساباتا (أو أكثر) من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة بناء على تركيب من المجلس، على أكون مراجع حسابات الهيئة أو أحد شركاء عضو في المجلس أو أيا من الجالس في الهيئة - لتدقيق حسابات الهيئة ومما علاقاتها وبياناتها السنوية والحسابات الحتائي، وتحدد الجمعية العامة أتعاب ويفقر تقرير مراجع الحسابات إلى الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥