Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون لهيئة عامة تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددا اشتراكهم السنوية.
٢ - يعقد اجتماع الجمعية العامة بمدة من مجلس مرة واحدة - على الأقل - في السنة، ويحدد الموعد بداية كل سنة مالية، ويجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة.
٣ - يترأس اجتماع الجمعية العامة الرئيس أو من ينيبه، وتعقد الجمعية العامة - العادية أو الاستثنائية - بمحض أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب فعليا إلى اجتماع آخر يعقد خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع (الأول)، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا من حضر، وتصدر قراراتها بأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
٤ - يجوز للجمعية العامة عقد اجتماعات والتصويت على القرارات؛ من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
المملكة العربية السعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد