Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وأعرافها واحترافها، وكل ما من شأنه تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والجميع. ولا هي في سبيل تحقيق ذلك – ما يأتي:
١ - وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمهمة، وفق ما يحدده المجلس.
٢ - مراجعة وتطوير معايير الخصاصية والمراجعة، وأي معايير أخرى ذات علاقة بالمهمة.
٣ - تنظيم الاختبارات والدورات وعلل الشهادات المهنية.
٤ - إنشاء معاهد متخصصة، لإقامة الندوات والدورات التدريبية والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، وإصدار الكتب والنشرات ذات العلاقة بالمهمة وترجمتها.
٥ - تنظيم الرماية الميدانية على جودة أداء المهنة وتيفيدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد