القانوني

Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وها أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥