Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وها أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد