القانوني

Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون عضوية الهيئة من: أ- أعضاء أساسيين، ب- أعضاء منتسبين، وهم من يأتي: ١ - جميع الخاضين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في الخصاصية. ٢ - جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيا في برنامج التسجيل المهني. ج- الأعضاء المهنيون من غير الخاضين القانونيين، وهم: ١ - المرخص لهم بتدريب خدمات الخصاصية. المملكة العربية السعودية المرسوم الملكي رقم (٨١) بتاريخ ١٤٤٤ه المرفقات ٢ - المرخص لهم بتنفيذ خدمات محاسبة الزكاة والضريبة. د - أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة. ه - الطلاب المستثنون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة. ٢ - يصدر المجلس عضوية بما في ذلك معتخيها وتشطيبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥