Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون عضوية الهيئة من:
أ- أعضاء أساسيين،
ب- أعضاء منتسبين، وهم من يأتي:
١ - جميع الخاضين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في الخصاصية.
٢ - جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيا في برنامج التسجيل المهني.
ج- الأعضاء المهنيون من غير الخاضين القانونيين، وهم:
١ - المرخص لهم بتدريب خدمات الخصاصية.
المملكة العربية السعودية
المرسوم الملكي رقم (٨١) بتاريخ ١٤٤٤ه
المرفقات
٢ - المرخص لهم بتنفيذ خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
د - أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة.
ه - الطلاب المستثنون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة.
٢ - يصدر المجلس عضوية بما في ذلك معتخيها وتشطيبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد