القانوني

Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إقرار القوائم المالية السنوية للهيئة. ٢ - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. ٣ - تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم. ٤ - إقرار التقارير السنوية عن نشاط الهيئة. ٥ - انتخاب الأعضاء السعوديين في المجلس. ٦ - إقرار إجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس. ٧ - مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥