Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إقرار القوائم المالية السنوية للهيئة.
٢ - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
٣ - تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.
٤ - إقرار التقارير السنوية عن نشاط الهيئة.
٥ - انتخاب الأعضاء السعوديين في المجلس.
٦ - إقرار إجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس.
٧ - مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد