Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد الهيئة من الآتي:
١ - ما يخصم إليها من دعم من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، لأي
برامج تطورية.
٢ - الهبات والتبرعات والمنافع والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد