القانوني

Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد الهيئة من الآتي: ١ - ما يخصم إليها من دعم من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، لأي برامج تطورية. ٢ - الهبات والتبرعات والمنافع والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥