Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 416
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الهيئة حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا
للوائح المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد