القانوني

Statute of the Saudi Organization for Certified Public Accountants 1442H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
416

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعين الهيئة حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا للوائح المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥