Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النزيل عن الخدمة
1. يجوز للمستخدم التنازل عن الخدمة ليتعارض آخر شروط تقديم الخدمة في الشخص المتنازل إليه. ويتم تأييس الخدمة للمتنازل إليه.
2. يجوز للمستخدم رغبة طلب التنازل في حال وجود أي مستحقات لمقدم الخدمة غير مسددة على الخدمة محل التنازل أو على المتنازل إليه. باستثناء الحالات التي تكون فيها تلك المستحقات محل خلاف بإعراض المستخدم عليها.
3. يحق للمستخدم تزويد المستخدم ما يثبت تعليله عن الخدمة لأخر بنظم تفاصيل التنازل وإخفاء الاستنزال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد