Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة الخادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحقيق الخدمات والفأوها
1. يجب على مقدم الخدمة إجراء تفعيل تطبيق الخدمة. أو إتاحة لمقدم خدمة آخر. ويجب أن يتم للمستخدم أو ممثله النظامي تقديم الطلبات من خلال الاتصال الهاتفي، أو الوسائل الإلكترونية، أو الحضور الشخصي في جميع منافذ تقديم الخدمة. وعند حضوره في وسائل محدده، وعند إرسال المستخدم الشخصي.
2. يحل للمستخدم طلب إجراء الخدمة. ويجب على مقدم الخدمة تنفيذ وعدم إظهار الخدمة.
3. يحل للمستخدم طلب إلغاء الخدمة. ويجب على مقدم الخدمة تنفيذ وعدم إلغاء الخدمة.
4. لا يجوز مقدم الخدمة تقديم طلب إلغاء الخدمة، ويجب وعدم إخفاء إستخدام بذلك على المستخدم.
5. لا يجوز مقدم الخدمة تقديم طلب إلغاء الخدمة، ويجب وعدم إخفاء إستخدام بذلك على المستخدم.
6. يجب على مقدم الخدمة إبلاغ المستخدم بأن طلب تفعيل الخدمة أو إلغائها، وواضح مقدم الخدمة قبل تفعيل الطلب، وخططه.
7. يجب على مقدم الخدمة إخطار المستخدم بأن طلب تفعيل الخدمة أو إلغائها قد تم تنفيذ الطلب.
ب عدم التزام المستخدم بأحكام "التفسيط" لقسط واحد أو أكثر حسب خطة مقدم الخدمة
و مخالفة المستخدم لأي من الأحكام أو الشروط الواردة في هذه الوثيقة أو عقد الخدمة
و عدم قدرة المستخدم على تسديد مستقطعات مقدم الخدمة. تبقى لأي من الممواردة في هذه الوثيقة. ما لم تكن تلك المستقطعات مثل خلاف.
و أناة مدفعة بالاشتراك للخدمة. دون قيام المستخدم بشحن رصيد الخدمة. مع مراعاة ما ورد في الخلاصة المادة عشرة من هذه الوثيقة.
و إعادة المستقطعات لمقدم الخدمة. و لوصول لموعد الخدمة. في حالتي الذي يفوق مقدم الخدمة قدرته على تنفيذ الخدمة.
و عدم تخلف ودفع حقوق المحتفظة مقدم الخدمة على (15) بوجه قبل الخدمة. والتأكد في جميع الأوقات من قدرة المستخدم على دفع المستقطعات.
و إرسال إشعار للمستخدم قبل طلب الخدمة. و إذا طلب المستخدم خدمة ففي حالتي أرسل رسالة قصيرة بالتفاصيل الخاصة لمنتجات المحتفظات التي يحصل عليها.
و إشعار المستخدم قبل طلب الخدمة. و إذا طلب المستخدم خدمة ففي حالتي أرسل رسالة قصيرة بالتفاصيل الخاصة لمنتجات المحتفظات التي يحصل عليها.
و إشعار المستخدم قبل طلب الخدمة. و إذا طلب المستخدم خدمة ففي حالتي أرسل رسالة قصيرة بالتفاصيل الخاصة لمنتجات المحتفظات التي يحصل عليها.
و في حال عدم إمكانية دفع مقدم الخدمة. و إذا لم يتم دفع المستقطعات. فإنه يطلب من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يكن
إلغاء الخدمة يعفي المستخدم من التزامه.
و في حال عدم إمكانية دفع مقدم الخدمة. و إذا لم يتم دفع المستقطعات. فإنه يطلب من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يكن
يجب على مقدم الخدمة إعطاء إشعار للمستخدم قبل طلب الخدمة. و إذا طلب المستخدم خدمة ففي حالتي أرسل رسالة قصيرة بالتفاصيل الخاصة لمنتجات المحتفظات التي يحصل عليها.
و في حال عدم إمكانية دفع مقدم الخدمة. و إذا لم يتم دفع المستقطعات. فإنه يطلب من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يكن
يجب على مقدم الخدمة إعطاء إشعار للمستخدم قبل طلب الخدمة. و إذا طلب المستخدم خدمة ففي حالتي أرسل رسالة قصيرة بالتفاصيل الخاصة لمنتجات المحتفظات التي يحصل عليها.
و في حال عدم إمكانية دفع مقدم الخدمة. و إذا لم يتم دفع المستقطعات. فإنه يطلب من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يكن
يجب على مقدم الخدمة إعطاء إشعار للمستخدم قبل طلب الخدمة. و إذا طلب المستخدم خدمة ففي حالتي أرسل رسالة قصيرة بالتفاصيل الخاصة لمنتجات المحتفظات التي يحصل عليها.
و في حال عدم إمكانية دفع مقدم الخدمة. و إذا لم يتم دفع المستقطعات. فإنه يطلب من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يكن
يجب على مقدم الخدمة إعطاء إشعار للمستخدم قبل طلب الخدمة. و إذا طلب المستخدم خدمة ففي حالتي أرسل رسالة قصيرة بالتفاصيل الخاصة لمنتجات المحتفظات التي يحصل عليها.
و في حال عدم إمكانية دفع مقدم الخدمة. و إذا لم يتم دفع المستقطعات. فإنه يطلب من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يكن
يجب على مقدم الخدمة إعطاء إشعار للمستخدم قبل طلب الخدمة. و إذا طلب المستخدم خدمة ففي حالتي أرسل رسالة قصيرة بالتفاصيل الخاصة لمنتجات المحتفظات التي يحصل عليها.
و في حال عدم إمكانية دفع مقدم الخدمة. و إذا لم يتم دفع المستقطعات. فإنه يطلب من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يكن
يجب على مقدم الخدمة إعطاء إشعار للمستخدم قبل طلب الخدمة. و إذا طلب المستخدم خدمة ففي حالتي أرسل رسالة قصيرة بالتفاصيل الخاصة لمنتجات المحتفظات التي يحصل عليها.
و في حال عدم إمكانية دفع مقدم الخدمة. و إذا لم يتم دفع المستقطعات. فإنه يطلب من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يكن
يجب على مقدم الخدمة إعطاء إشعار للمستخدم قبل طلب الخدمة. و إذا طلب المستخدم خدمة ففي حالتي أرسل رسالة قصيرة بالتفاصيل الخاصة لمنتجات المحتفظات التي يحصل عليها.
و في حال عدم إمكانية دفع مقدم الخدمة. و إذا لم يتم دفع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد