القانوني

Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423/1441

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إمكانية نقل الأرقام 1. يحق للمستخدم طلب نقل رقم الخدمة من مقدم الخدمة إلى موقع آخر، ويلتزم مقدم الخدمة بتلبية طلبه وفقا لأنظمة الهيئة المنظمة. 2. يحق للمستخدم طلب نقل خدمات الاتصالات التالية: من موقع إلى موقع آخر، وعلى مقدم الخدمة تلبية طلبه حسب الإمكانية الفنية المتاحة، ووفقا لأنظمة الهيئة في هذا الشأن. وعلى مقدم الخدمة عدم احتساب أي رسوم على الخدمة من تاريخ طلب نقل الخدمة حتى تفعيلها في الموقع الجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٧