القانوني

Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423/1441

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحد الائتماني 1. يجب على مقدم الخدمة تحديد الحد الائتماني وتضمينه في عقد الخدمة يناسب ما يراه مناسبا له، ولا يوجز رفعه إلا بطلب المستخدم، ويعد مقدم الخدمة الاستجابة إلى طلب المستخدم بتعديل مراعاته أي طلب الحد الائتماني بعد التخفيض عن الحد الأدنى لقيمة الباقة. وفي حال طلب المستخدم تعديل باقي إلى باقة ذات رسوم أعلى من الحد الائتماني، فإن الذي يرفع قد الاتحاد الائتماني إلى قيمة الباقة المطلوبة. 2. يجب على مقدم الخدمة أن يستفيد ألا يستهلك ٥٠٪ من الحد الائتماني الخاص به لفترة ذات مدة، وذلك من خلال رسالة نصية ضمن إرسالها إلى المستخدم، وأيضا وسائل أخرى ممكنة. 3. يجب على مقدم الخدمة استخدامه عند استهلاك ٨٠٪ من باقة الانترنت المشترك بها غير رسالة نصية قصيرة. 4. يجب على مقدم الخدمة تعليق الخدمة فور وصول المنافع بها للمستخدم عند انتفقه عليه، ويمكن للمستخدم طلب إعادة الخدمة و/أو مطالبة مسادد لعدم عمل، على أن يتجاوز استهلاك هذه الطلب ٥٠٪ من هذه التناقصي. 5. يجب على مقدم الخدمة تعليق الخدمة فور انقطاع الدفع، ويجب أن يفرض هذه الوظيفة، وفي حال عدم سداد المستخدم للمستحق مسقطة، يستفيد تابع الخدمة فورية بالدفع. وتكفية استخدام الانترنت الانتزات الائتماني أي في أي وقت. 6. يجب على المستخدم إبلاغي بحد الائتماني، ويجب أن يبلغ مقدم الخدمة المستخدم، وفي حال عدم استخدامه للحد الائتماني على سبيل السبل، أو عدم استخدام الحد الائتماني على سبيل السبل 8. يستطيع أن يضاف بعد ثلاث سنوات قبل بدء الحد الائتماني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٧