القانوني

Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423/1441

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملاحظة على خصوصية بيانات المستخدم واتصالاته 1. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالأنظمة والقرارات التي تصدر من الهيئة أو أي جهة ذات اختصاص، فيما يخص الملاحظة على خصوصية بيانات المستخدمين. 2. يجب على مقدم الخدمة التعامل مع بيانات المستخدمين، أو إخفاؤها، أو استحلالها، أو استخدامها، أو معالجتها، أو تعديلها أو الوصول غير المصرح له، بما يخالف هذه الوثيقة أو أي من أنظمة الهيئة ذات العلاقة. 3. يلتزم مقدم الخدمة بالامتثال على سرية الاتصالات، والبيانات التي يتم إرسالها، أو استقبالها عن طريق شبكتك الاتصالات العامة. أو عدم استخدامها أو غيرهم بالطابع عليها. أو الاستماع إليها. أو تحقيقا لأوقف مبررات نظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٧