Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات المستخدم
1. لا يجوز للمستخدم، استخدام الخدمات أو المعدات أو المنتجات الأخرى التي يتلقاها من مقدم الخدمة، أو استعمالها أو تعديلها بأي أطراف في المملكة أو بخلاف شروط وأحكام عقد الخدمة. ويعد المستخدم مسؤولا عن الاستخدام.
2. يجب المستخدمموا من حماية الخدمات الخاصة به من أي اختراق غير نظامي سواء كان
3. يجب على المستخدممقدم خدمة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لعدم تقديم خدمة للمستخدم المخدوم. خلال
4. يتم التمسح المستخدم، وأن يتم توفير صورة واضحة طريقة صريحة في موقع المستخدم - أن يسمح المستخدم المفوضين من قبل مقدم الخدمة بالاطلاع على البيانات، والموافق التي يشفقها المستخدم، أو تفتت تحت سطره، وأن يسمح لهم بالقيام في أي مهمة ومعدات التناسق، أو أي من الأجهزة والمعدات المرتبطة بتنفيذ خدمة لمعنة المستخدم.
5. يترتب على أي من أجهزة المستخدمة للموقع، القيام الخدمة الخدمة، بما في ذلك مراقبة حقوق الملكية الفكرية. أي حقوق أخرى تطالب بترتيب تقديم أي خدمات، أو تركيب أي أجهزة إلى امتداد في مكونه (ويشمل استخدام محتويات) وذلك ضمن خدمة الخدمة.
6. يكون المستخدم مسؤولا عن الاتصالات الصادرة أو معدات الاتصالات الخاصة به، واستخدامه بشكل صحيح. مع تخلفه تكاليف، يترتب النضر عن هيئة الفحص الحي بالاتصالات أو قبل تلك وهو يجوز للمستخدم تقديم شكوى من أجور الاتصالات التي لا يتفق أيتها صدرت من أجهزة أو معدات الاتصالات الخاصة به
القسم الرابع: التزامات مقدم الخدمة تجاه المستخدم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد