Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخدمات و تعديل الخدمات والبيانات
1. يجب على مقدم الخدمة توفير إجراءات ووسائل إلكترونية، وهاتفية تسهل المستخدم من طلب إضافة أو تعديل أو إلغاء أي خدمات أو خدمات مقدمة ضمن باقات الخدمات المقدمة، أو طلب تعديل الباقات الأساسية، أو تحويل الخدمات لأخرى، وخدمات أخرى.
2. يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بمدخل خاص بحسب مدة حفظ البيانات الأساسية، وفق ما يصدر من الهيئة في حدد يحسب مدة حفظ البيانات الأساسية.
3. يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بمدخل يسمح بنوع الطلب والمعلومات المطلوبة في هذه المادة.
4. يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بنسخة من عقد الخدمة عند تعديل الباقات الأساسية، أو تحويل الخدمة لأخرى.
5. يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بخدمة التناقلي لخدمة الإنترنت على حسب الاستخدام خارج الباقات بدون طلب تعديلها من قبل المستخدم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد