القانوني

Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423/1441

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحية وتعديل عقود الخدمة ١. يبدأ سريان عقد الخدمة من تاريخ بدء الخدمة لدى المستخدم. ٢. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، لا يجدد عقد الخدمة ملمز للمستخدم، وفقا ٣. حالة سبب الخدمة في تحديد حد أدنى، فيجب عليه الحصول على موافقة الهيئة المسيرة وفق ٤. أطراف الخدمة المنظمة لاعتماد التعديل. على أن يوضح في هذه الحالة احتياجات رسوم الزيادة المنقدة. ٥. لا يصح إقدام المستخدم على تعديل عقد الخدمة ليس في ضياع المستخدم إلا وفق الشروط التالية: ٦. موافقة الهيئة العليا على التعديل. ٧. يجوز تعديل العقد إذا كان يخص الخدمة المنظمة. أو انقضاء مدة الحد الأدنى للخدمة إلا ٨. أخلا مما لا يقرر عن السنة المحددة منه. ٩. يجوز للمستخدم أن يطلب تعديل العقد، أو يخبص ما تفرغه الهيئة ١٠. قد تكون موافقة المستخدم على رغبة في استخراج الخدمة. ويشترط الحصول على إذن الهيئة ١١. يجدد عقد الخدمة من تاريخ بدء الخدمة. ويخصمها على التعديلات. ويترصد المستخدم بنسبة من ١٢. عقد الخدمة المنظمة. وفقا للشروط المذكورة. في حالة عدم موافقة المستخدم على التعديل أو طلب تعديل الخدمة حسب الباقات المتاحة من قبل مقدم الخدمة فقد يعتذر اعتذارا من تاريخ تعديل الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٧