Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استمرارية الخدمة وإصلاح الأعطال
1. يجب على مقدم الخدمة أن يقوم بإصلاح الأعطال الخدمات فور اكتشافها من قبله أو عند إبلاغ المستخدم لتقديم الخدمة عن تعطل الخدمة المقدمة أيا، وضمان عدم احتساب أي رسوم مالية على المستخدم خلال فترة التعطلات والأعطال.
2. يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية عن حسن سير العمل وإصلاح أي من عناصر شبكته خارج مواقع المستخدم، وواجباته الضرورية لتقديم الخدمة. بما في ذلك التوصيلات والعملاءات التي تم تركيبها أو توفيرها من قبل مقدم الخدمة داخل موقع المستخدم.
3. يجب على مقدم الخدمة أن يبلغ المستخدم عن رسالة نصية إلى رقم هاتفه المتفق عليه والإجراءات المتتبعة لتقديم الخدمة.
4. يجب على مقدم الخدمة إبلاغ المستخدم بجميع المعلومات المتعلقة بالخدمة.
5. يجب على مقدم الخدمة أن يضمن تقديم الخدمة بشكل مستمر، أو كانت من ضمن الالتزامات مقدم الخدمة عند الاتفاق مع المستخدم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد