Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب تقديم الخدمة
1. يجب أن يتم المستخدم أو من ينثله نظام خدمة عنصر عام هجريا. ولا يقل طلب تأسيس الخدمة باسم شخص أقل من هذا العمر حتى لو كان مثله النظامي متجاوزا لهذا العمر.
2. يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمات للاحقة الدفع (المفتورة) إذا يبلغ طلب مقدم الخدمة نفسه أو إذا كان لدى مقدم الخدمة ما يثبت مدينته هذا المستخدم لمقدم خدمة آخر، شرط أن لا تكون هذه المديونية محل خلاف أو شكوى قائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد