القانوني

Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423/1441

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاتصالات التسويقية ١ لا يجوز لمقدم الخدمة القيام بالتسويق الاتصالي لخدماته فرض عرض بيع خدمة أو منتجاته على المستخدم؛ إلا بعد موافقة المستخدم المسبقة على ذلك لدى هذه الاتصالات. وأن يتفق مقدم الخدمة بما يلي: أ. أن يتم الاتصال بالمستخدم من خلال قنوات الاتصال الرسمية لمقدم الخدمة. وأن يتفق مقدم الخدمة بما يلي: ب. أن يتم التحقق من هويته من خلال الاتصال. وأن يلتزم المحل بكل الاتصال. أو أمثلة الخدمة بما يلي: ج. أن يفتح مقدم الخدمة في خدمة الاتصال عن أي أسئلة. ومقدم الخدمة الذي يمثله. وسيبنى الاتصال. و يجوز للمستخدم في استمارة المكالمة في عموما ه شرح الخدمة المعروضة ومزاياها والتفاصيل عنها بشكل واضح و الإيضاح أثناء الاتصال لأي متفق أو خدمة مقدمة للاتصال. و إن يتم توثيق طلب الخدمة الممرصوة وفقا لتفاصيل الخدمات اللازمة، وتعديل الخدمات اللازمة. المبيبة في الثامنة من هذه الوثيقة. ج تمكين المستخدم من حجب الاتصال التسويقي بدون مقاليف، وفي أي وقت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٧