القانوني

Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423/1441

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزامات المتعلقة التجربة والعروض الترويجية ١ لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أي رسوم أو أجور أو إحتساب على باقة خدمات أو عرض ترويجي بعد انتهاء الفترة التجريبية المتاحة للباقة. أو انتهاء العرض الممدد للترويج. ما لم يتم استيفاء الشروط التالية: أ. إشعار المستخدم بتاريخ انتهاء الفترة التجريبية المتاحة أو انتهاء العرض الممدد للترويج. ب. إشعار المستخدم المحدد للتعرض. شرط أن يتم إشعار المستخدم بذلك بشكل صحيح، وأن يقبل بجميع شروط الخدمة والالتزاماتها وأحكامها. القسم الثالث: طلب الخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٧