Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مبلغ التأمين
1. يودع لمقدم الخدمة تأميلا ماليا يساوي مبلغ الخدمة لمقدمه في حساب المستخدم بصفة توصية مفادها من موافقة آل بزيد تأمين عن قيمة الحد الائتماني للخدمة المقدمة، وذلك في أي من الجالات التالية على سبيل الحصر:
أ وجود مديونية على المستخدم لدى مقدم الخدمة.
ب وجود تعارضات سابقة في السيد المستخدم لمقدم الخدمة أو في سجلته التأميني لدى الجهة المختصة بالمعلومات التأمينية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد