Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحد الأدنى لتوافرها في عقد الخدمة
١ في حالات الاشتراك الجديد في الخدمة أو تعديل الاشتراك الحالي، يجب أن يتضمن عقد الخدمة، كحد أدنى على ما يلي:
١ معلومات المستخدم.
٢ بالنسبة للشخص الطبيعي الاسم الكامل، ورمز التواصل معه - إن وجد - وعنوانه.
٣ بالنسبة للشخص الاعتباري الاسم، ورمز السجل التجاري وعنوانه ومدينه الضاغط أو رقم هويته.
٤ المناسبة في حال عدم وجود شخص الاعتباري للمستأجر أو الخطابات غير التجارية.
٥ معلومات الشخص الموحد حسب النموذج الموضح رقم (١/١) من هذه المادة. مع إرفاق الوثائق الثبوتية بحاجة تحدد الخدمة.
٦ بالنسبة لمتطلبات الخدمة المطلوبة إن وجد، ووصيف الحالة إذا كان أحدهما يتضمن وخصم للخدمة المطلوبة.
٧ بالنسبة لمتطلبات الخدمة المطلوبة إن وجد.
٨ معلومات موقف الخدمة الذي يرفع من إقرار الموظف بالاطلاع واتفاقه من أن يصل الخدمة المطلوب عن طريق الضرر الشخصي لمقم الخدمة.
٩ تفاصيل الوثائق والأوراق والمستندات والملاحق والشهادات والبيان الذي يضمن أن يدير الخدمة أو غيره.
١٠ تفاصيل الشروط والمتطلبات المترتبة على المستخدم، وللتأكيد تسوية المبالغ في حاجة عدم دفع مقدم الخدمة بالوفاء بمواصفات الخدمة أو المنصوص عليها في عقد الخدمة. إن وجدت.
١١ في تفاصيل الشروط والمتطلبات على المستخدم.
١٢ في تفاصيل الشروط أو العيوب، بما في ذلك غير ظنيتها، وقيود أو التزامات سطحي على المستخدم خلال الخدمة أو عند تعليقه.
١٣ في تفاصيل أن مقدم الخدمة أو فريق الخدمة.
١٤ في حالة وجود الخدمة، تشروط مقدم الخدمة سواء كانت تلقائية أو بأي علاقة على طلب من المستخدم.
١٥ في معادلات إصدار فوائد الخدمة حسب ما تحدده القبلية.
١٦ في شروط تعديل الخدمة وإلغائها.
٤ معلومات مقدم الخدمة حسب أى من التالي:
١ إجزاءات الشكاوى الخاصة به فيما في ذلك تفاصيل القسم شكاوى مقدم الخدمة
٢ إجراءات تصعيد الشكوى
2. يجب تقديم جميع المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفق ما يلي:
أ. أن تكون بيانات سهلة وواضحة.
ب. أن تتوفر باللغة العربية والإنجليزية.
3. يجب توفير جميع المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل مقدم الخدمة في عقد الخدمة وأخذ موافقة المستخدم وفق ما يصدر من الهيئة بهذا الخصوص
4. يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بنسخة من عقد الخدمة بعد استكمال المعلومات المطلوبة والمبينة في هذه المادة. وحدد العقد بحسب مدة الحفظ المتبينة في هذه المادة.
5. عند وجود أي خلاف، فيقوم على مقدم الخدمة عيبا لإثبات موافقة المستخدم على أحكام وشروط عقد الخدمة المتفق عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد