Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق تطبيق الوثيقة
1. تسري أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة في المملكة العربية السعودية (المنرخ لمهم لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) والهيئة، وعلى جميع مستخدمي خدمات الاتصالات بالخدمة.
2. تقوم الهيئة بإجراء المراجعة الدورية لهذه الوثيقة، ولها إدراج أي تعديل عليها بقرار من المحافظ.
3. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ أحكام هذه الوثيقة مع مستخدمي خدمات الاتصالات بالخدمة.
4. عندما تتطلب هذه الوثيقة تنفيذ أي إجراء خطي، فإنه يمكن تنفيذه الإلكتروني أو أيا بواسطة أنظمة البيئة.
5. مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها، يطبق المستخدم والالتزامات مقدم الخدمة بموجب أي تنظيما أخرى صادرة عن الهيئة. وبأي أنظمة مطبقة في المملكة العربية السعودية
القسم الثاني: الالتزامات العامة لمقدم الخدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد