القانوني

Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423/1441

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات 1 الخدمة/الخدمات: تعني خدمات الاتصالات بين الأجهزة والممتلكات الثابتة أو المتنقلة أو محدودة النقل، على شبكات الاتصالات العامة. 2 المستخدم: الشخص الذي يستخدم أو اعتراه أحد اتصالات وتفنية المعلومات. 3 المستخدم من القطاع الحكومي: الشخص الذي يستخدم أو اعتراه والجهات والمؤسسات العامة والمؤسسات والمراكز الوطنية. 4 المستخدم من القطاع الاقتصادي: الشخص الذي يستخدم أو اعتراه الجهات الاقتصادية. 5 المستخدم من الإعاقة: الشخص الذي يعاني من الإعاقة. 6 المركز: مركز الاتصالات الوطني. 7 أخرى: أي خدمة تابعة بموجب نظام الخدمة المقدمة منشأة مختصة عن تلك المستخدم في باقي القطاعات أو منشآت أخرى قائمة. 8 حقوق المستخدم: حقوق أو استحقاقات يمنحها مقدم الخدمة لاستفادة أي من الخدمات، وتتضمن هذه القيود على سبيل المثال الحقوق المذكورة. 9 مدة الاشتراك: مدة الاشتراك. 10 مبلغ التأمين: مبلغ التأمين. 11 عقد الخدمة: الاتفاق بين مقدم الخدمة والمستخدم. 12 الحق الخدمة: الإنفاق على الخدمة. 12. العنوان العنوان الوطني للمواطن، أو المقيم، أو شخص اعتباري عام أو خاص، المحدد من قبل الجهة المعنية والمترتب عليه جميع آليات النظار التناظية الخاصة بالتليق، أو العنوان المحدد من قبل المستخدم في حال عدم توفر العنوان الوطني 13. تاريخ بدء الخدمة هو التاريخ الذي يتم فيه مقدم الخدمة، بحيث يتمكن المستخدم من استخدامها 14. الحد الأدنى للعمق أقل مدة يمتلك الاشتراك في صالح المستخدم 15. تعديلات على العقد ليست في صالح المستخدم 16. الفوترة اشتراك الذي يصدر مقدم الخدمة لكل مشترك، أو يخص ما يصدر من الهيئة في هذا الشأن، والمتمثل في العامل المالي الذي يتطلب مقدم الخدمة لتغطية الخدمات التي يلتزم بها المستخدم 17. حساب المستخدم حساب يصدر مقدم الخدمة للمستخدم 18. أجور الخدمة أجور الخدمة المقدمة 19. النبذير بورصة 20. برنامج الولاء 21. الخدمات الإضافية 22. الخدمات الفريدة 23. الخدمة لحقة الدفع (المقترحة) خدمة مقدمة من قبل مقدم الخدمة يمكن للمستخدم من استخدامها نظير مقابل مالي يدفع بعد تقديم الخدمة 24. الخدمة مسققة الدفع 25. الرصيد المتبقي يعني المبلغ المتبقي في حساب المستخدم بعد انتهاء مدة الاشتراك، ويشمل باقي الانتفاع أو قيمة البيانات وغيرها من الخدمات غير المستخدمة والمتبقية بعد انتهاء مدة الاشتراك 26. البيانات الشخصية كل بيان - كان مصدرا أو شكلا - من شأنه أن يؤدي إلى معرفة المستخدم على وجه التحديد، أرقام قابل للتعرف عليه بصيغة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك الاسم، رقم الهوية الشخصية، العنوان، أرقام التواصل، نوع الخدمة، السجلات والممتلكات الشخصية، رقم الحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، صورة المستخدم أو صورته، وغيرها من البيانات ذات الصلة بالبيانات الشخصية. 27. الجوال هي خدمة تقدمها مستخدمي التاتصالات من التيتم بمحادثات التاتصالات أثناء زيارة جوال أي أثناء السفر أو بأي حال. 28. الخدمات المالية 29. خدمات الطوارئ 31. الحق في الحصول على البيانات الشخصية كل شخص يحق له الحصول على بياناته الشخصية، ويحق له طلب تصحيحها أو حذفها، ويحق له الاعتراض على معالجتها. 32. الحق في محو البيانات الشخصية كل شخص يحق له طلب محو بياناته الشخصية. 33. الحق في نقل البيانات الشخصية كل شخص يحق له طلب نقل بياناته الشخصية. 34. الاستثناء المعلق الذي يمنع الخدمة من قبول المستخدم، أو يعيد للمستخدم ما تم دفعه لديه لعدم تمكنه، فقدم الخدمة من الوفاء بأي مطالبة أو جزء منها، أو عدم تنويته استحقاق مقدم الخدمة. أو لفهارسه من الأخطاء، سواء تم ذلك من قبل مقدم الخدمة من تلقاء نفسه أو بأي شكوى من المستخدم، أو بأي علاقة قرار من الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٧