Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفواتير
1. يجب على مقدم الخدمة توفير وسائل مقابلة لممارسة استهلاك الخدمات التي يستخدمها.
2. يجب على مقدم الخدمة فواتير باسم أي خدمة مقدمة بالاشتراك لجهة الكفؤ. أو مطالبة المستخدم بها إذا وجدت الفاتورة.
3. يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بصور واضحة ومقبولة للخدمات، أو مطالبة المستخدم بها عند إقامة الفاتورة.
4. يجب على مقدم الخدمة إمكانية حفظها أو طباعتها.
5. لا يجوز لمقدم الخدمة مشاركة البيانات مع طرف ثالث من أجل تزويد المستخدمين بالخدمات التي قدمها.
6. يجب على مقدم الخدمة أن يضمن المعلومات التالية بعد أحد:
أ. تفاصيل حساب المستخدم والخدمات المضافة.
ب. تفاصيل الخدمة وتفاصيل أو تقرير الاستخدام لها.
ج. تاريخ الفاتورة وتفاصيل أو تقرير الاستخدام لها.
د. تاريخ العلاقة لعدم السداد وتاريخ تفعيل الخدمة.
ه. تفاصيل الأجور الدورية.
و. تفاصيل الأجور الدورية.
سجل المدفوعة عن الفاتورة السابقة. إن وجدت في تفاصيل رسوم الشحنة. إن وجدت طط الحد التناتمي.
لبرنامج التسوية. إن وجدت.
لبرنامج مالي آخر لقيد تقديم الخدمة. إن وجدت.
من خلال نظام. إن وجدت.
سجل بأن المستخدم قد صرح بمراجعة الفاتورة. وفي تقديم اعتراضي على الأجور ففيلا خلال 60 يوما من تاريخ صورها.
سجل بأن المستخدم قد قدم الخدمة. على مقدم الخدمة حفظ تفاصيل الفواتير الصادرة. بحسب المدة المحددة في هذه الوثيقة. وفي حالة إثبات خدمة بالواردة يوجد إلى الفواتير هذه.
يحل يتم تقديم الخدمة بعد إيضاح خدمة بالواردة. ويحفظ مطالبة محمد حفظ الفاتورة ذات العلاقة.
يحل للمستخدم الاعتراض على هذه الخدمة. إن يتم تقديمها إلى مقدم الخدمة. وفي حالة تقديم الخدمة القيام بمراجعة الفاتورة وهي يتم عرضها عليه. وذلك خلال تاريخ السادس عشر يوما من تاريخ صدور الفاتورة.
يحل للمستخدم الاعتراض على هذه الخدمة. وفي وقت صدورها ويحفظ علم مقدم الخدمة جميع المطالبة.
يحل للمستخدم تقديم شكوى إلى إدارة الشركة بشأن ضبط خدماته. كل أو جزئيا. إلا في حالتي التالية.
يحل للمستخدم تقديم شكوى أو جزئية في حين مع مقدم الخدمة ومطالبة المستخدم بها خلال (60) يوما من تاريخ استحقاق المبلغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد