القانوني

Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423/1441

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات عامة 1 يجب على مقدم الخدمة توفير قناتي مجانية للاتصال بين مستخدم خدمته ومجتاله وفق ما يلي: أ. وسيلة اتصال صوتية. ب. وسيلة اتصال مكتوبة. 2 يمكن للمستخدم من الوصول لموظف مقدم الخدمة ب وسائل تواصل إلكترونية. يمكن المستخدم من الوصول لموظف مقدم الخدمة ج. ووسائل طباعة. يمكن للمستخدم طلب إرسال مراسلات إلى مقدم الخدمة. 3 يجب على مقدم الخدمة تقديم حقوقا للخصوصية للمستخدم والموافقة مع أهله أكداء الخدمة. ومن تحت عناية مقدم الخدمة 4 يجب على مقدم الخدمة تقديم خدمة لجميع المستخدمين وفقا للشروط والأحكام نفسها. دون أي تفرغ أو أي طرف ثالث يتقاضى مقابلها، ويشمل ذلك على وجه الخصوص. 5 يجب على مقدم الخدمة تقديم الخدمة المطبوعة 6 يجب على مقدم الخدمة أن يتيح للمستخدم أي إجراء على أرقام المستخدمين وإجراءات ذلك عند الطلب. 7 يجب على مقدم الخدمة توفير منافذ خاصة لخدمة المستخدمين، مع مراعاة للاستمرار والتواضع الجرافيكي للمستخدمين، ووفقا لعمل تجسيد المواسم، وجزء للغة في حال إتدار قواعد في هذا الشأن يقارن من المتاح. 8 يجب على مقدم الخدمة نظاما رضا مستخدمني خدمة، ومتابعة أزهارهم ومتطلباتهم، وإيجاد حلول لرفع مستوى رضاهم وتحسين تجربتهم. 9 يجب على مقدم الخدمة إعداد وتنفيد خطط و برامج لرفع وعي المستخدمين، ونشر حقوقهم والتزاماتهم على موقعة إلكتروني، ومناقض تقديم خدماته، وبشرح الاشتراطات التي تحددها الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٧