القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
426

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل المؤسسة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤