تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 426
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل المؤسسة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد