تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 426
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الرئيس - تعديل الحريطة المرافقة للتنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد