تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 426
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص Dewan العام للمؤسسة، يعين المجلس حسابات خارجيا أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومماثلاها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الحتائي، ويقرر المجلس أتعابه، ويقرر مراجح الحسابات إلى المجلس، ويؤرد المجلس الديون العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد