القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
426

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاص Dewan العام للمؤسسة، يعين المجلس حسابات خارجيا أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومماثلاها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الحتائي، ويقرر المجلس أتعابه، ويقرر مراجح الحسابات إلى المجلس، ويؤرد المجلس الديون العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤