القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
426

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تأليف موارد المؤسسة مما يأتي: أ- ما يخص خصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتخاصه نظر الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. د- عوائد استثماراتها. ه- أي مورد آخر يقرره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. الملكة العربية السعودية هيئة التنمية الرقم / التاريخ / المرفقات ٢ - توضع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ٣ - تفتح المؤسسة حسابا في ما مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤