تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 426
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة رئيس يعين ويعين من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وعبد المسؤول عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يخص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وما يقرره المجلس، وله بوجة خاص مباشرة الإحتياجات.
1- إعداد السياسات المتكاملة بنشاط المؤسسة، والخطط والبرامج التنفيذية، ورفعها إلى المجلس، ومناقشتها وتتخذ بعد إقرارها.
2- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والبرامج التنفيذية المعتمدة.
3- اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي.
4- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
5- الإشراف على إعداد الإجراءات والمعايير والمتغيرات المتعلقة بعمل المؤسسة، ومشروعها؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
6- تعيين منسوبي المؤسسة، وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١- الوصف من ميزانية المؤسسة، وأخذ جميع الإجراءات المالية وفقا لما تكرره اللوائح، في حدود الصلاحيات التي قوم بها المجلس.
٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٣- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
٤- الإشراف على إعداد تقارير المؤسسة السنوية، وميزانيتها، وحصائلا الحتامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس.
٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام في التنظيم والسادة الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات الممنوحة له.
٦- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
٧- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في المؤسسة ومنجزاتها والتهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الداخلة والممثلة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الداخلة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
٨- أي اختصاص آخر يسلبه إليه المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد