تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 426
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد المؤسسة إلى رفع تنافسية مدينة الرياض، وتعزيز جودة الحياة فيها بتوفير مساحة خضراء وغطاء نباتي أليفة أفضل، وعدم الناتج البيئي بمزيد من فرص العمل.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
في سبيل تحقيق ذلك - دون إخلال ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من التنظيم - جميع الصلاحيات اللازمة التي يمكننا من ممارسة صلاحياتنا في النطاق الجغرافي، وبوجه خاص ما يأتي:
١ - الإشراف العام على الحديثة.
٢ - وضع السياسات وخطط والمراجح التنفيذية اللازمة لممارسة مهامنا.
٣ - اقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانية خاصة بالمناطق المحددة - المحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم - بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية.
٤ - تضمين الحديثة وتخطيطها وتفيذها وإدارتها وتشغيلها وصباتها، والمراقب والخدمات الاستثمارية لها في الحديثة.
٥ - تشجيع الاستثمار في الحديثة.
٢ - التصرف في العقارات المملوكة، واستثمارها؛ وفق ضوابط وضعها المجلس.
٣ - تأسيس الشركات أو الدخول فيها شركات أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وغيرها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد