القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
426

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشرف الهيئة على المؤسسة - وفقا لصلاحياتها المخولة لها نظاما- من خلال إقرار رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما تضابط المعايير ونظمات وأنظمة بناء ذات صلة بالحديقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤