تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 426
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشرف الهيئة على المؤسسة - وفقا لصلاحياتها المخولة لها نظاما- من خلال إقرار رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما تضابط المعايير ونظمات وأنظمة بناء ذات صلة بالحديقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد