القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
426

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة واستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤