تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 426
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة واستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد