القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
426

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأعضاء الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل المؤسسة: مؤسسة حديقة الملك سلمان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤