القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
426

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية للحديقة التي تقع فيها المؤسسة اختصاصها وفقا لأحكام التنظيم، والحددة في الخريطة المرفقة للتنظيم مساحتها وحدودها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤