تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 426
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية للحديقة التي تقع فيها المؤسسة اختصاصها وفقا لأحكام التنظيم، والحددة في الخريطة المرفقة للتنظيم مساحتها وحدودها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد